بإقامة العقوبات الجنائية الرادعة لحصانة الأمن الاجتماعي .
6 - وقوله تعالى : (
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها )
« 1 » ، ومفادها وما جاء في قوله عليه السلام في عهده لمالك الأشتر : «
وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ في عِمارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ في اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ
» هو التنمية في كلّ المجالات المعيشية والمادّية .
7 - الإصلاح الاقتصادي وذلك عبر الممانعة والحيلولة دون تكوّن بُؤَر الفساد الاقتصاديّة والماليّة ، كالربا والاحتكار والقمار والمعاملات المموّهة الباطلة وتعاطي المحرمات من الأعمال والأعيان كقوله تعالى : (
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )
« 2 » ، (
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا )
« 3 » ، وقوله تعالى : (
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ )
« 4 » ، وغيرها من آيات تحريم المحرّمات الكبائر .
وقوله عليه السلام :
« واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقا فاحشا
، وشحّا قبيحا
، واحتكارا للمنافع
، وتحكما في البياعات
، وذلك باب مضرة للعامة
، وعيب على الو لاة .
فامنع من الإحتكار
، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع منه .
وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل
، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكل به
، وعاقبه في غير إسراف
. 8 - الممانعة عن الفساد والإفساد والقيام بالإصلاح في كلّ الأصعدة
هامش
( 1 ) هود 11 : 61 .
( 2 ) البقرة 2 : 276 .
( 3 ) البقرة 2 : 278 .
( 4 ) المائدة 5 : 95 .