وهذا تتناوله صيغة النذر لا سيما إذا كان يسيراً جداً وظاهر الرواية وجوب القيام كبدل وليس من اللازم تخريجه كبدل على مقتضى القاعدة أو من باب قاعدة الميسور .
الصورة الثالثة : وهو ما إذا كان الطريق منحصر فيه من الأول فحكم اليزدي ( قدس سرّه ) بعدم انعقاد النذر وظاهر المحكي عن العلامة أنه ينعقد في المقدار الممكن مشبه وهو الأقوى لأن النذر ينصرف إلى ذلك المقدار .
نعم إذا فرض جهل الناذر بذلك فيكون حكمه حكم الصورة الأولى كما تقدّم .
الطائفة الثالثة : طائفة من روايات المشي إلى المساجد :
الرواية الأولى : ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعلى بن حمزة عن الحجال ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من مشى إلى مسجد لم يضع رجلًا رطبٍ ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) وذكر الحديث . . . « 1 » .
الرواية الثانية : وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد بن المسلّى عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما عبد الله بشيء
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 255 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب أحكام المساجد ج 1 ج 3 .