تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شَرِبَهُ وَكَذَلِكَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَعَنِ الدَّقِيقِ يُصِيبُ فِيهِ خُرْءَ الْفَأْرَةِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ يُؤْخَذُ أَعْلَاهُ فَيُرْمَى بِهِ وَسُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَالذُّبَابِ وَالْجَرَادِ وَالنَّمْلَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَشِبْهِهِ فَقَالَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ وَعَنِ الْعَظَايَةِ تَقَعَ فِي اللَّبَنِ قَالَ يَحْرُمُ اللَّبَنُ وَقَالَ إِنَّ فِيهَا السَّمَّ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ » « 1 » . لذا فان كثير من الاعلام حتى المعاصرين منهم اعتمدوا على ما أورده الوسائل مقطعا فقط وقالوا ان قاعدة الطهارة خاصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الحكمية ، والحال ان بالاطلاع عليها كاملة يجد قرائن على شمولها للشبهتين . إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة . وكذلك ان بعض الروايات تحتوي على مضامين تفيد في عدة أبواب والحال ان أصحاب المجاميع الروائية قد أوردوها في باب واحد أو في بعض الأبواب مما يودي إلى الغفلة عن الكثير من الأدلة التي قد تغير مسار الاستنباط والفتوى . ومن ثم نرى الاختلاف في الفتاوى عند متأخري الاعصار
هامش
( 1 ) الطوسي فِي تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 284 .