أدلته ابتداءً هي بدون إذن لا بتوسط الإطلاق ، بخلاف المقام ، فإن المنساق غالباً منه هو عند المقاولة ومشارفة الطرفين للتراضي بالعقد ، فالتمسك بالإطلاق محل تأمل ، فالاحتياط لا يترك .
ولعل مراد الأصحاب أن الإذن هو بظاهر حال المقاولة ، ويشهد لذلك التعبير في بعض الروايات بأنها تحتجز له بإزار أو ترقق له الثياب ، فالظاهر منه أنه إقدام منها .
أما الشروط الأخرى التي ذكرها الأصحاب ، من كونها خلية وأن لا تكون ذات عدّة ولا أخت الزوجة ، فالظاهر إنها شروط مسلّمة في فرض موضوع الروايات ولا حاجة للتنبيه عليها .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 495
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٩٥