في المرتد وأحكامه
قال السيد اليزدي في العروة : ( لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي بل الفطري أيضا على الأقوى - من قبول توبته باطنا وظاهرا أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى ) « 1 » .
أقول : أما في الأول وهو الأصلي فبالضرورة وأما الثاني فلا خلاف محكي فيه وأما الثالث الذي عن فطرة فعن المشهور أنها لا تقبل .
وحمل الشهيد الثاني وجماعة نفي القبول بلحاظ الظاهر لا الباطن ، وذهب آخرون من متأخري الأعصار إلى عدم قبولها بلحاظ الأحكام الثلاثة فقط دون الباطنة والظاهرة في بقية الأحكام .
وعن ابن الجنيد أنها تقبل مطلقا كالملي ومال إليه الشهيد في المسالك والمجلسي في البحار وحقّ اليقين .
وقد ذكرنا في قاعدة كفر منكري الضروري - في جزء الأول من هذا الكتاب « 2 » - عبارة كل من المفيد في أوائل المقالات والشيخ في الاقتصاد
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 142 .
( 2 ) بحوث في القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 413 .