تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج

أولا : الأقوال في القاعدة :

الأول : ما نسب إلى المشهور من القول بالاجزاء إلحاقا بما ورد في العبد . الثاني : ما عن المحقّق في المعتبر والعلّامة في بعض أقواله التردّد في الاجزاء ، كما واستشكله في الحدائق وأكثر متأخّري هذا العصر ، وذكر السيد اليزدي في حج العروة ثلاثة وجوه للاجزاء وأشكل عليها « 1 » . القول الثالث : الاجزاء وهو الصحيح . ثانيا : الأدلة على الاجزاء : أنّ للاجزاء وجهين تامّين : الأوّل : ويترتّب من مقدّمتين : المقدّمة الأولى : هي توسعة موضوع وجوب الاستطاعة وبقيّة شرائط الوجوب إلى أو عند أحد الموقفين بمقتضى توسعة الواجب بقاعدة من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، كما أشار إلى ذلك كاشف اللثام . المقدّمة الثانية : في كيفيّة أداء الواجب مع كون الصبى الذي بلغ مرتهن باحرام لحجّ مستحبّ ، وذلك امّا بدعوى بطلان إحرامه السابق أو
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب الحج ، مسألة 7 .