من أدرك المشعر فقد أدرك الحج
أولا : الأقوال في القاعدة :
الأول : ما نسب إلى المشهور من القول بالاجزاء إلحاقا بما ورد في العبد .
الثاني : ما عن المحقّق في المعتبر والعلّامة في بعض أقواله التردّد في الاجزاء ، كما واستشكله في الحدائق وأكثر متأخّري هذا العصر ، وذكر السيد اليزدي في حج العروة ثلاثة وجوه للاجزاء وأشكل عليها « 1 » .
القول الثالث : الاجزاء وهو الصحيح .
ثانيا : الأدلة على الاجزاء :
أنّ للاجزاء وجهين تامّين :
الأوّل : ويترتّب من مقدّمتين :
المقدّمة الأولى : هي توسعة موضوع وجوب الاستطاعة وبقيّة شرائط الوجوب إلى أو عند أحد الموقفين بمقتضى توسعة الواجب بقاعدة من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ، كما أشار إلى ذلك كاشف اللثام .
المقدّمة الثانية : في كيفيّة أداء الواجب مع كون الصبى الذي بلغ مرتهن باحرام لحجّ مستحبّ ، وذلك امّا بدعوى بطلان إحرامه السابق أو
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب الحج ، مسألة 7 .