تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
عدّة من الروايات ، كصحيح أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يموت ما له من ماله فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا » « 1 » . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) « في الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيع من يموّله ولا يضرّ بورثته » « 2 » . وصحيحة ابن سنان - يعني عبد الله - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « للرجل عند موته ثلث ما له وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه » « 1 » . وصحيحة علي بن يقطين : سألت أبا الحسن ( ع ) : « ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير » « 3 » .

الجهة الرابعة :

الظاهر أنّ حقّ الغرماء في التركة كما قد تقدّم ليس من قبيل الملك أو الحقّ في المالية المشاع بحيث لو طرء التلف على التركة ينقص بذلك القدر بل الظاهر من الأدلّة كونه من قبيل الكلّي في المعيّن ، وهو مقتضى التعبير ب « ثمّ » كما تقدّم في صحيحة محمّد بن قيس .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 10 ، من أبواب الوصايا ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، ح 3 . ( 3 ) المصدر ، ح 7 .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 158 | الشيخ محمد السند