پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
عليه . غاية الأمر حيث فرض عدم إذن الوليّ يكون عاجزا عن التصرّف في ماله ، فمقتضى القاعدة أن يخاطب بالصوم حينئذ كما لا كفّارة على الوليّ ولا على الصبي حينئذ .