Skip to main content

بحوث في القواعد الفقهية — Page 106

Contributors:

P.106
عليه . غاية الأمر حيث فرض عدم إذن الوليّ يكون عاجزا عن التصرّف في ماله ، فمقتضى القاعدة أن يخاطب بالصوم حينئذ كما لا كفّارة على الوليّ ولا على الصبي حينئذ .