بالأخير هنا أيضاً .
وطي الشبهة تارة يفرض وقوعه في عدّة الطلاق ، وأخرى بعد عدّة الطلاق .
فاما الصور الثلاث في المسألة السابقة فتنسحب على المقام سواء في الشقين أي كان وطي الشبهة في العدّة أو بعدها .
وأما الصورة الرابعة فيختلف الحال بين الشقين ، ففي الاوّل تجتمع قاعدتي الفراش ، فراش النكاح وفراش وطي الشبهة فيقرع بينهما ، وأمّا في الشقّ الثاني ، ويكون الولد لصاحب الوطي الثاني وهو وطي الشبهة ، لأنه صاحب الفراش الفعلي .
الفرع السابع : إذا كانت تحت زوج ووطأها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فان أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وان أمكن لحوقه بكل منهما اقرع بينهما .
قد تقدم في الفرع السابق تنقيح هذه الشقوق ، وما ذكره السيد الاصفهاني كالتقييد لما أطلقه في الفرعين السابقين في الصورة الرابعة منهما .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٧٤