من قواعد باب النكاح : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وفيها عدة مباحث :
المبحث الأول : في شروط الرضاع :
ان انتشار الحرمة من الرضاع يتوقف على مجموعة من الشروط :
الشرط الأول : أن يكون اللبن حاصلًا من وطئ صحيح ،
فلو كان بلا وطئ أو بوطئ محرم لا ينشر .
قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ( الشرط الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطي جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، ويلحق به وطي الشبهة على الأقوى ، فلو در اللبن من امرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان اللبن من زنا ) « 1 » .
حكي على هذا الشرط الإجماع « 2 » أو الشهرة ، لكن حكى السيوري عن الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد وابن الجنيد نشر اللبن من الزنا للحرمة ، وأما في تحققهما عند المتقدّمين بالنسبة إلى القيد الأوّل - بأن يكون
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، للسيد اليزدي ، كتاب النكاح ، الفصل الأوَّل من شروط الرضاع .
( 2 ) كما حكاه غير واحد منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 7 ص 207 .