من قواعد باب الحج : عدم بطلان الاحرام ببطلان النسك
الكلام في القاعدة يقع في مقامين :
المقام الأول : مقتضى القاعدة :
مقتضى القاعدة في المقام يحرّر تارة على القول بشرطية الاحرام في النسك ، وأخرى بناءً على جزئيته .
فعلى الأول لا يفسد الاحرام بفساد النسك ، لأن ذات الشرط عبادة مستقلة في نفسه وصالح أن ينضم إلى أي نوع من أنواع النسك .
وعن المبسوط والوسيلة والمهذب والتذكرة في مسألة تعين النسك في النيّة للاحرام انّه يجوّز انشاء الاحرام من دون تعيين ، ثمّ صرفه إلى نسك معين لأنه شرط ، ووافقهم على ذلك في كشف اللثام .
مضافاً إلى ما سنذكره من وجه لصحّة الاحرام على القول بالجزئية أيضاً ومن ثمّ ورد في موارد عديدة التحلل بالعمرة من فساد الحج وبعضه منصوص ، والآخر التزم به المشهور من دون نص ولعلّه لبنائهم على ما ذكرنا بل انّ النصوص في الموارد المزبورة صالحة لأن تخرج وجهاً ثالثاً لعدم فساد الاحرام بفساد النسك ، وقد ذكرنا في بحث الحج انّ الأصح كون