فيسوغ ، بل يجب عليه نفيه .
ويدل على ذلك :
1 ) صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها « 1 » .
2 ) وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمية والتي يتمتع بها « 2 » .
3 ) وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا وأنا أسمع ، عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ اعظاما لذلك ، قال الرجل : فان اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج الّا مأمونة « 3 » .
وهي دالة بوضوح على حرمة انكار الولد مع قاعدة الفراش في عقد المتعة ولو كانت المرأة متهمة .
الأمر الخامس : ذكر السيد الاصفهاني ان على الزوج المنكر للولد اليمين لو ادعت الزوجة أو ادعى الولد النسب ، والذي ذكره على مقتضى القاعدة في باب النزاع والقضاء ، فان ما تقدم من أدلة من انتفاء الولد بنفي الأب انما هو بحسب اعتبار قوله كإمارة وانّه صاحب الحقّ ، وان الفعل
هامش
( 1 ) أبواب اللعان ، الباب 10 ح 1 .
( 2 ) أبواب اللعان ، باب 10 ح 2 .
( 3 ) أبواب المتعة ، باب 33 ح 2 .