تعالى :
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ
« 1 »
.
الدليل الثاني الروايات :
منها مرسل الصدوق عن النبي ( ص )
« الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » « 2 » .
وقد تمسك بها الصدوق لإرث المسلم من الكافر دون العكس .
وفي صحيح هشام التعليل لذلك
« بأن الإسلام لم يزده في حقه إلّا شدة » « 3 »
وفي معتبرة عبد الرحمن بن أعين التعليل بذلك
« أن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّاً » « 4 » .
وفي رواية أبي الأسود الدؤلي تعليل ذلك
« بأن الإسلام يزيد ولا ينقص » « 5 » .
فيظهر من جملة هذه الروايات أن علو الإسلام وعزته أصل تشريعي يشرع منه جملة من التشريعات الأخرى في الأبواب ، فالمسلم يرث الكافر ويتولى عليه دون العكس ، لا سيما وأن الإرث هو صغرى من عموم آية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ؛ فإن نفيه بهذا التعليل يفيد نفي عموم ذوي الأرحام من جهة الكافر مع المسلم لا العكس ، ونظير ذلك ورد في
هامش
( 1 ) الأنفال : الآية 73 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الأقدم الصدوق ، ج 4 ، ص 334 ، ورواة الوسائل ، ج 26 ، ص 14 ، وغيرهما
( 3 ) الكافي ، ج 7 ، ص 142 ، الوسائل ، ج 26 ، ص 15 ، باب ( 1 ) من أبواب الإرث ، ح 14 .
( 4 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، الوسائل ، ج 26 ، ص 12 ، باب 1 ، من أبواب الإرث ، ح 4 .
( 5 ) الفقيه ، ج 4 ، ص 334 .