الرضاع انما هو لأجل انّه امرٌ يتصل بشأن كل منهما .
ومن ثم عبّر أيضاً في الآية
إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
أي إن لم يحصل التراضي بينهما فيما هو من شأنهما ، فاللازم عليهما تدبير ذلك ولو باستئجار أخرى لترضع له ، مع أنهم التزموا بوجوب الارضاع على الام من حيث هي أم في أربع حالات :
الأولى : في اللباء وهو بداية الارضاع .
الثانية : فيما إذا لم يكن للولد ولي أب ولا جدّ .
الثالثة : فيما إذا كان معسراً .
الرابعة : فيما إذا لم تحصل مرضعة أخرى ، أو إذا لم يستجب لها .
وان لم يكن الوجوب في هذه الموارد مجانياً .