وصحيح سليمان بن خالد ( الأقطع ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « ان قوماً اتوا رسول الله ( ص ) فقالوا : يا رسول الله : انّارأينا اناساً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله ( ص ) : لو أمرت أحداً ان يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » « 1 » .
ومعتبرة موسى بن بكير عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : جهاد المرأة حسن التبعّل « 2 » . والتبعل في اللغة إطاعة الزوج ، والسجود في الصحيحة السابقة رمز لشدة الطاعة . والحديث دال على أن طاعة الزوجة للزوج أوجب من طاعة الولد للأبوين كما مرّ .
الطائفة الثانية : ومنها ما كان بلسان حرمة اسخاط المرأة زوجها كمعتبرة موسى بن بكر عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل ، عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل ازراره خيلاء « 3 » .
وفي رواية سعد بن عمرو الجلّاب قال : « قال أبو عبد الله ( ع ) : أي ما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » « 4 » .
وموثق السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : « انما
هامش
( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 81 ح 1 .
( 2 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 81 ح 2 .
( 3 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 80 ح 2 .
( 4 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 80 ح 1 .