الموضوع في جميعها الزوجة الدائمة المتقابل فيها الواحدة والمتعددة إلى أربعة .
هذا مضافا إلى أن المملوكة لا تقدر على شيء كما في قوله تعالى :
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
« 1 »
.
وقد ورد ان المتمتع بها بمنزلة الإماء « 2 » .
الفرع الثاني : في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت ، يجوز لها ان ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء وان تهبه لضرتها فيصير الحق لها .
قد تقدم ان الحق مشترك بينهما فلها أن ترفع اليد عن ليلتها كما أشارت إليه النصوص المتقدمة « 3 » .
وأما قول بعض الفقهاء كالسيد أبي الحسن الاصفهاني بصيرورة الحق للضرّة مع هبتها فلابد أن يقيد برضى الزوج لان الحق ليس متمحض للزوجة .
الفرع الثالث : تختص البكر اوّل عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث : تتفضلان بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه ان يقضي تلك الليالي لنساءه القديمة .
انما وقع الخلاف انّ ذلك على وجه الاستحقاق للجديدة وانه سبعة
هامش
( 1 ) النحل : 75 .
( 2 ) أبواب المتعة .
( 3 ) أبواب القسم ، باب 6 .