تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ظَهَرَ مِنْها
قال : « الزينة الظاهرة الكحل والخاتم » « 1 » . وفي مصححة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « سألته عن قول الله عز وجل :
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
قال : الخاتم والمسكة وهي القُلب » « 2 » والقلب : السوار . وموثّقة مسعدّة بن زياد قال : « سمعت جعفراً وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال : الوجه والكفين » « 3 » . ويمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى :
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
« 4 »
.
فإن في الآية موضعين في الدلالة على المقام : الموضع الأوّل : دلالتها على أن لبس الجلباب عزيمة للمرأة ، وإنما استثني من ذلك القواعد من النساء ، كما في قوله تعالى :
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
« 5 » حيث وردت الصحاح كصحيحة محمد بن مسلم « 6 » والحلبي « 7 » وأبي الصباح الكناني « 8 » وغيرها بتفسير الثياب بالجلباب ، مما
هامش
( 1 ) المصدر ، ح 3 . ( 2 ) المصدر ، ح 4 . ( 3 ) المصدر ، ح 5 . ( 4 ) النور : الآية 6 . ( 5 ) الأحزاب : الآية 59 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 202 باب 110 ، من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ( 7 ) المصدر ، ح 2 . ( 8 ) المصدر ، ح 6 .