من قواعد باب النكاح : حرمة تلذذ غير الزوجين ببعضهما
أدلة القاعدة :
الدليل الأول : الآيات القرآنية :
الآية الأولى : قوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
« 1 »
.
والمحصل من مفاد هذه الآية ليس إرادة المنع عن خصوص لذّة الفرج ، بل هو إشارة إلى مطلق الاستمتاعات الجنسية ، وذكر الفرج من باب أنه أبرز الأعضاء لظهور تلك الغريزة ، فالتلذذ والاستمتاع بغريزة الجنس من أي عضو من الأعضاء سواء كان بالفرج أو البشرة باللمس أو العين أو الأذن بالسمع أو الأنف بالشم ، ويشهد لإرادة هذا المعنى من حفظ الفرج وأن استخدام وإرسال الشهوة الجنسية بأي عضو هو من التعدّي والعدوان في الآية ، كما في الصحيح إلى ابن أبي نجران « 2 » عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) ومحسّنة أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) : قالا :
هامش
( 1 ) المؤمنون ، الآية 5 - 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 191 .