من قواعد باب النكاح : المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها
والكلام في هذه القاعدة يقع في عدة جهات :
الجهة الأولى : الأقوال في القاعدة :
حكي « 1 » الاتفاق على تصديق قولها في ما إذا ادعت كونها خلية حتى إذا كانت متهمة ، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب نكاح المتعة ، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة « 2 » ، وليست شرطاً في الصحة ، كما في الشرائع « 3 » والجواهر « 4 » والحدائق « 5 » ، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم « 6 » قبول قولها بما إذا كانت ثقة ، كما في الشرائع « 7 » ، وقيّد آخر « 8 » بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها ، كما لو أنكر من ادعت حصول
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 11 ، ص 316 .
( 2 ) المصدر والصفحة .
( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 248 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 158 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 115 .
( 6 ) ذهب المشهور ، إلى تصديق قولها مطلقاً ، وذهب بعض الفقهاء استناداً إلى رواية حماد إلى اشتراط الوثاقة في تصديقها .
( 7 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 18 .
( 8 ) المحدث البحراني في الحدائق الناضرة كما نسبه إليه صاحب الجواهر ج 32 ص 175 .