الحسن الرضا ( ع ) ، قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل » « 1 » .
وفي موثّق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل » « 2 » وفي معتبرة أبي بصير قال : « سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه » « 3 » ومثلها رواية إبراهيم الحارثي « 4 » وموثّقة السكوني « 5 » ومصحح داود بن سرحان « 6 » ومعتبرة محمد بن سنان . وأما ما ورد من اعتبار قول المرأة وثبوت الشيء بنسبة شهادتها كما في الوصية والاستهلال لإرث الصبي أو الدين ، فإن ذلك إنما ورد في المال « 7 » .
وأما ما في رواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( ع ) قال : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم » « 8 » ، فليست هي في صدد بيان مورد حجية المرأة الواحدة ، وإنما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 352 ، باب 24 ، من أبواب الشهادات ، ح 7 .
( 2 ) المصدر ، باب شهادات النساء ، باب 24 ، ح 9 .
( 3 ) المصدر ، ح 4 .
( 4 ) المصدر ، ح 5 .
( 5 ) المصدر ، ح 13 .
( 6 ) المصدر ، ح 12 .
( 7 ) المصدر ، ح 15 .
( 8 ) المصدر ، باب 41 ، ح 20 .