الاقتضاء كما لا يخفى .
فرع :
قال السيد اليزدي : ( لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية أو الكيفية بنى على العدم . نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع ، فحينئذ لا يترك الاحتياط ) « 1 » .
لما هو مقتضى القاعدة من أصالة العدم بعد كون أصل الرضاع وشروطه عناوين وجودية ، مضافاً إلى ما في معتبرة أبي يحيى الحناط ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن ابني وابنة أخي في حجري ، فأردت أن أزوجها إياه ، فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما ، فقال : كم ؟ قلت : ما أدري ، قال فأدارني ( فأرادني ) على أن أوقت ، قال : قلت : ما أدري قال : فقال : زوّجه » « 2 » .
أما لو كان الشك في انقضاء الحولين فمع كونهما مجهولي التاريخ أو الجهل بتاريخ الرضاع فلا يحرز موضوع الحرمة ، وأما مع العلم بتاريخ الرضاع والجهل بانقضاء الحولين ، فمقتضى بقاء استصحابهما إحراز الموضوع ، لا سيما وأن الموضوع بنحو التركيب للظرفية ، فالاحتياط متعين كما أفاد في المتن .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، كتاب النكاح ، شروط الرضاع ، مسألة 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 11 ح 1 .