الرابع : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى أنه لو نفاه وادعت الزوجة كون الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد فلا يرث أحدهما الآخر ، وكذا بين الولد وكل من انتسب إليه بالإبوة كالجد والجدة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمات . بخلاف الأم ومن انتسب إليه بها ، حتى أن الأخوة للأب والأم بحكم الأخوة للأم .
( مسألة 1837 ) : إذا أكذب نفسه بعدما لاعنها في القذف لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم ، ولو أكذب نفسه في الأثناء يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان . وكذا التفصيل لو أقرّت المرأة بالزنا بعد لعانها أو في أثنائه .
وإذا أكذب نفسه بعدما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به كما لا يرث الولد أقارب أبيه بمجرد إقرار الأب بعد اللعان إلّا إذا أقروا به أيضاً ، كما أنهم لا يرثونه إلّا بإقراره .
منهاج الصالحين — صفحة 542
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٤٢