بالعكس . ويجب أن تكون المرأة معينة في كلام الرجل وكذلك الرجل معيناً في كلام المرأة وأن تكون البدأة في الرجل بالشهادة ثم باللعن وفي المرأة بالشهادة ثم بالغضب .
( مسألة 1832 ) : يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد طلب الحاكم من كل منهما ذلك ، فلو بادر أحدهما به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع .
( مسألة 1833 ) : يجب أن يكون النطق بالعربية الصحيحة مع القدرة وإلّا فبما يقدر عليه ملحوناً وإلّا فيجوز بغيرها مع التعذر .
( مسألة 1834 ) : يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بالجمل الخمس ، والأحوط أن يكونا قائمين معاً عند تلفظ كل منهما .
( مسألة 1835 ) : يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعان ، وأن يعظهما الحاكم بعد الشهادات الأربع قبل اللعن والغضب .
( مسألة 1836 ) : إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما ترتب عليه أحكام أربعة :
الأوّل : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما .
الثاني : الحرمة الأبدية ، فلا تحل له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد .
الثالث : سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حد الزنا عن الزوجة بلعانها ، فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حد القذف وتحد المرأة حد الزانية ، لأن لعان الزوج بمثابة البينة في إثبات زنا الزوجة .
منهاج الصالحين — صفحة 541
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٤١