فصل : في العِدد
العدّة : المدّة التي تتربص المرأة وتحتبس عن الزواج بالغير بمفارقة زوجها أو بالوطء المحترم كالشبهة ونحوه أو بدخول الماء في الفرج من غير وطي .
ويجب الاعتداد بأمور :
الأول : الطلاق .
الثاني : فسخ أو انفساخ العقد الدائم .
الثالث : انقضاء مدة المتعة أو بذلها .
الرابع : موت الزوج .
الخامس : وطي الشبهة أو دخول الماء من غير وطي .
السادس : عتق الأمة الموطوءة .
( مسألة 1702 ) : لا عدة على من لم يدخل بها وطياً أو ماءاً وإن خلى بها خلوة تامة أو باشرها بغير الدخول ولم يتوفى عنها زوجها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع ولم تحض وإن دخل بها ولا على اليائسة ، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
( مسألة 1703 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل بل وإن كان مقطوع الأنثيين وكذا من مقطوع الحشفة مع إدخال مقدار الحشفة بل مطلقاً مع صدق الإدخال .