تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

فصل : في العِدد

العدّة : المدّة التي تتربص المرأة وتحتبس عن الزواج بالغير بمفارقة زوجها أو بالوطء المحترم كالشبهة ونحوه أو بدخول الماء في الفرج من غير وطي . ويجب الاعتداد بأمور : الأول : الطلاق . الثاني : فسخ أو انفساخ العقد الدائم . الثالث : انقضاء مدة المتعة أو بذلها . الرابع : موت الزوج . الخامس : وطي الشبهة أو دخول الماء من غير وطي . السادس : عتق الأمة الموطوءة . ( مسألة 1702 ) : لا عدة على من لم يدخل بها وطياً أو ماءاً وإن خلى بها خلوة تامة أو باشرها بغير الدخول ولم يتوفى عنها زوجها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع ولم تحض وإن دخل بها ولا على اليائسة ، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها . ( مسألة 1703 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً وإن لم ينزل بل وإن كان مقطوع الأنثيين وكذا من مقطوع الحشفة مع إدخال مقدار الحشفة بل مطلقاً مع صدق الإدخال .