وحلت للزوج الأول ، وإن كذبها لا يبعد قبول قولها أيضاً مع عدم كونها متهمة ولا سيما إذا كانت ثقة . ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها ، فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها .
( مسألة 1699 ) : لا فرق في الوطي المعتبر في الزوج المحلل بين الوطي الحرام والحلال ، فلو وطأها حراماً كالوطي في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأول .
( مسألة 1700 ) : لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل ا لطلاق وشك في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأول وبالحرمة المؤبدة في الثاني . ولو شك بين الثلاث والتسع فالأظهر البناء على الأول فتحل له بالمحلل .
( مسألة 1701 ) : لو ادعى أحد الزوجين الطلاق وأنكره الآخر فالقول قول منكره مع يمينه . ولو تنازعا في زمان وقوعه فالأصل تأخره .
منهاج الصالحين — صفحة 502
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٥٠٢