( مسألة 1373 ) : يصح عقد النكاح الواقع فضولًا في غير الولي والوكيل بالإجازة اللاحقة سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما وكان المعقود ل - ه صغيراً أو كبيراً وكان من ذي رحم - كالأخ والعم والخال وغيرهم - أو غيره وكذلك العقد الصادر من الولي أو الوكيل على النحو غير المأذون فيه بأن كان على خلاف المصلحة أو غير ما عين ل - ه يصح من المولى عليه بعد بلوغه أو من الموكل .
( مسألة 1374 ) : لا يعتبر في الإجازة أن تكون على الفور فتصح مع تأخيره ولو علم بالعقد من حين وقوعه سواء كان التأخير لداع أو لا .
( مسألة 1375 ) : لا أثر للرد بعد الإجازة ، وأما الإجازة بعد الرد فإن كان الطرف الآخر مقيماً على التزام العقد بعد الرد فتصح ، وإلا فلا تصح ، كما تصح الإجازة منهما بعد ردهما عند التوافق بينهما .
( مسألة 1376 ) : يكفي في الإجازة كل لفظ أو فعل دال على الرضا بذلك العقد .
( مسألة 1377 ) : لا يشترط في المجيز علمه بأن ل - ه أن لا يلتزم بذلك العقد فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به كفى في الإجازة ، وكذا لو اعتقد لزوم الإجازة عليه مع علمه بجواز العقد ، وترتيب الأثر والمباشرة يعدّ رضا بالعقد بخلاف التسليم المجرد من دون تعاط عملي .
( مسألة 1378 ) : إذا تحققت الإجازة يصح العقد من حين وقوعه فتترتب الآثار الوضعية من حينه .
( مسألة 1379 ) : لا يكفي الرضا القلبي والنفساني في صحة العقد بل لا بدّ من إنشاء الرضا ، فلا يصح عقد الفضولي إلا بالإجازة ويكفي في الإنشاء كل من القول أو الفعل الدال على إقرار وتبني العقد كما هو الحال في البكر
منهاج الصالحين — صفحة 408
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٠٨