تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( مسألة 1364 ) : إذا كان الشخص رشيداً في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته ، من تعيين الزوجة وكيفية الأمهار فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي . ( مسألة 1365 ) : إذا زوج الولي المولى عليه بمن به عيب لم يصح ولم ينفذ مع علم الولي أو تقصيره في التحري ، وأما لو لم يقصّر في التحري بحسب النهج العقلائي ثم تبين وجود العيب فيصح ، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فيتخير المولى عليه بعد زوال القصور عنه ، وإن كان من العيوب غير المجوزة للفسخ فيتخير الصغيران لما مر منه ثبوت الخيار لهما مطلقاً بعد ذلك دون بقية المولى عليهم . وهل للولي في العيوب المجوزة للفسخ إعمال الخيار لا سيما مع الضرورة فيه تأمل . ( مسألة 1366 ) : للوصي من قبل الأب أو الجد - الق - يّم - أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج والصغير أيضاً إذا نص الموصي على ذلك أو فوّض في الوصية إليه ، لكن في هذه الصورة يقتصر على مورد الحاجة الملحة أو الضرورة ، سواء عين مورد التزويج أو أطلق ، لكن يشترط في صحة الوصية عدم وجود الآخر وإلا فالأمر إليه ، ولا ولاية للوصي على البكر البالغ غير السفيهة وغير الضعيفة . ( مسألة 1367 ) : لا ولاية للحاكم الشرعي في تزويج القاصر الذي لا ولي له إلّا بعد فقد الأب والجد ووصيهما وفقد ذوي الأرحام ، ويقتصر من ولايته المشتركة مع ولاية بقية ذوي الأرحام على صورة الضرورة والمفسدة في عدم الزواج ، كما يقتصر في أداء الضرورة على المقدار الذي يندفع به ولو بالعقد المنقطع دون الدائم مثلًا .
منهاج الصالحين — صفحة 406 | الشيخ محمد السند