العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف .
( مسألة 781 ) : يصحّ وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعيّة والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللّبن أو الوبر والشعر والصوف ، أو غير ذلك ، وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة ، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار المالي للموقوف عليه ، فيصحّ بناءً على جواز بيع الوقف مع حاجة الموقوف عليه الشديدة ، لا سيّما مع كونه وفقاً لأغراض الوقف .
( مسألة 782 ) : المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة ، مثل التمر واللّبن ونحوهما ، والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .
( مسألة 783 ) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف ، فيكفي أن تكون متوقّعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ، ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .
منهاج الصالحين — صفحه 245
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۲۴۵