پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
( مسألة 776 ) : إذا عيّن الواقف للوليّ ( المجعول له الولاية ) جهة خاصّة اختصّت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقيّة الجهات ما مرّ من التفصيل . وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلّها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك ممّا يكون تحت ولاية الوليّ . نعم ، تختصّ الولاية بالمتعارف في الخارج ممّا تنصرف إليه الولاية .
منهاج الصالحين — صفحه 243 | الشيخ محمد السند