پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 100

پدیدآورندگان:

ص۱۰۰
( مسألة 285 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ، إلّا إذا كانت في البين قرينة على التبرّع ، فليس له الرجوع عليه به .