( مسألة 285 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ، إلّا إذا كانت في البين قرينة على التبرّع ، فليس له الرجوع عليه به .
منهاج الصالحين — صفحه 100
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۱۰۰
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند