( مسألة 285 ) : لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ، إلّا إذا كانت في البين قرينة على التبرّع ، فليس له الرجوع عليه به .
منهاج الصالحين — Page 100
Contributors: الشيخ محمد السند
P.100
Contributors: الشيخ محمد السند