Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 393

Contributors:

P.393
بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى . نعم يجوز الخرص المجرد عن الضمان كأمارة لتحديد المقدار اللازم أداؤه ، وحينئذ يجوز الخرص للمالك إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو لرجوعه إليهم .