الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمي الميت وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .
( مسألة 964 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى بذل ودفع المال إلى المصلي واشتراط الإذن في تصرفه فيه بعد إتيانه للصلاة .
( مسألة 965 ) : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فلا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم يأت بها تامة .
( مسألة 966 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلّا بعد مرور مدة ، أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى .
( مسألة 967 ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلّا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن وصوله إليه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بما يتوقف على المالك مثل البيع والهبة ونحوهما ، ويجوز ما لا يتوقف على الملك مثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما .
( ومنها ) صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ، ثم يتصدّق بما يتيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات
منهاج الصالحين — صفحة 336
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٣٦