صلاة الجمعة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق بزكاة الفطر وفي الأضحى ما يتعلق بالأضحية .
( مسألة 959 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت والأحوط سجود السهو عند تحقق موجبه .
( مسألة 961 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى .
( مسألة 962 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا .
( مسألة 963 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ويستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماما كان أو منفردا ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض والإصحار بها إلّا في مكة المعظمة ، فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلًا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .
( ومنها ) صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
وفي