الفصل الثالث : في أحكام المسافر
( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال والأظهر عدم السقوط ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلًا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلًا عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع السفر بإقامته عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلًا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة - مثلًا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكّر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .
( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع الجهل ، سواء أكان الجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .
( مسألة 949 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته إلّا فيمن قصد المسافة ثم عدل قبل بلوغها وكذا على الأظهر لو عدل عن المباح قبل ذلك ، وأن الأحوط فيهما الإعادة في الوقت ، وفي المقيم عشرة أيام إذا قصر جاهلًا بأن حكمه التمام ، فإن الصحة لا تخلو من وجه والأحوط الإعادة .