تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أن الأحوط الجمع . الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا ، فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا . ( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما . ( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه ، وكذا جملة من أحكام الإقامة عشرا المتقدمة المترتبة على قاطعية الإقامة موضوعا للسفر . ( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا . ( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في الإقامة عشرا . ( مسألة 946 ) : يكفي الشهر الهلالي ولو كان ناقصا إذا كان دخوله في مكان التردد أول يوم من الشهر من طلوع الفجر .