فصل : في قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد ضمن سجدتي السهو إذا نسيه ولم يذكره إلّا بعد الركوع ، ويجب القضاء أيضا فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلّا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك ا لمنسي والإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة ، وإذا فصل فالأقوى الاكتفاء بقضاء الفائت والأولى الإعادة بعد قضائه .
( مسألة 876 ) : إذا شك في قضاء المنسي بنى على العدم إلّا أن يكون الشك بعد خروج الوقت ، وإذا شك في موجبه بنى على العدم .