تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
قبل الدخول في الجزء اللاحق كالقيام أو التشهد كما في الصورة الثانية بطلت صلاته على الأحوط لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما فيكون شكه قبل السجود ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد صحت . ( مسألة 867 ) : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيرا لجملة من الناس كان ذلك بحكم الشك ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبني ويجري على حالته الفعلية من الظن أو الشك ، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن به ثم انقلب ظنّه إلى الشك فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ، ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينهما وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط . ( مسألة 868 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة ، ولا تصح الإعادة إلّا إذا أبطل الصلاة بفعل مناف . ( مسألة 869 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من ا لأجزاء والشرائط فلابد فيها من النية ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتا عدا البسملة ، والركوع والسجود والتشهد ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلل المنافي بينهما وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاسئتناف . ( مسألة 870 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء يتمها نافلة ركعتين . ( مسألة 871 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم ا لناقص والإتمام وسجد