لغيرهم والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
( مسألة 809 ) : إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحت صلاته وجماعته فلا يضره إذا ارتكب فيها ما يبطل الفرادى ، وإن تبين في الأثناء أتمها منفردا وأتى بالقراءة مع بقاء محلها لكن يستحب صورة المتابعة وهي الجماعة الصورية كما يأتي من دون ترتيب آثار وأحكام الجماعة .
( مسألة 810 ) : إذا اختلف نظر المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهادا أو تقليدا ، فإن كانت صلاة الإمام باطلة في نظر المأموم لخلل ركني - أي مما يوجب الخلل به الإعادة سهوا وعمدا - لم يجز له الائتمام به ، لكن تستحب صورة المتابعة وهي الجماعة الصورية كما يأتي في ( مسألة 824 ) وإلّا جاز ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الموضوعات الخارجية بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام ، بخلاف ما لو كان الخلل غير ركني كأن يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به فإنه يجوز الائتمام ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله من القراءة فلابد من صحة قراءة الإمام في حق المأموم بحسب الوظيفة الأولية ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به مطلقا .
منهاج الصالحين — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٨٨