أن تقف من تؤم في وسطهن لا بمعنى المساواة بل أن لا تتقدمهن بارزة أمامهن .
( مسألة 797 ) : الشروط المذكورة معتبرة ابتداءا وبقاءا فإذا حدث الحائل الفاصل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة ، وإذا شك في حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنى على العدم ومع عدم العلم المزبور لم يجز الدخول إلّا مع إحرازها .
وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة وإن كان قد دخل في الجماعة غفلة وعلم أنه زاد ركنا للمتابعة .
( مسألة 798 ) : لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم ، ولا الصف المتقدم عن المتأخر وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا واقفين متهيئين لتكبيرة الإحرام .
( مسألة 799 ) : إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت قصرا فينفرد من يتصل به إذا كان البعد مع بقية الجماعة لا يتخطى ، كما لو كان الذي انفرد شخصان فأكثر في الصف الواحد ولا يجدي عود الذين انفردوا إلى الجماعة بلا فصل زماني وكذا الحال مع انفراد الصف المتقدم بالنسبة للمتأخر ، وهذا بخلاف ما إذا كان المنفرد شخصا واحدا .
( مسألة 800 ) : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور ساتر فاصل بنحو الدفعة سريعا ، بخلاف ما إذا لبث يسيرا ، كاتصال المارة .
( مسألة 801 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة في حال دون آخر ، كحال الركوع لفتحة في وسطه ، أو حال القيام لفتحة في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود فالأقوى مانعية مثل ذلك عن الجماعة .
( مسألة 802 ) : إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلًا به لعمى
منهاج الصالحين — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٨٥