الأخيرة والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبع عشرة وأربع وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين ، ويستحبّ في ليلة ثلاث وعشرين غسل ثان في آخر الليل .
ومنها : الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف .
ومنها : غسل ليلة النصف من شعبان .
ومنها : غسل أيام من رجب : أوله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام والأولى إتيانه في صدر النهار .
ومنها : غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة .
ومنها : غسل يوم مولد النبي صلىالله عليهوآله وهو السابع عشر من ربيع الأول .
ومنها : غسل يوم التاسع من ربيع الأوّل .
ومنها : غسل يوم النيروز .
( مسألة 338 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها .
الثاني : الأغسال المكانية وهي التي تستحب للدخول في بعض الأمكنة ، ولها أيضا أفراد كثيرة :
منها : الغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكّة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلىالله عليهوآله ، ولدخول المدينة ، وجميع المشاهد المشرّفة .
منهاج الصالحين — صفحة 126
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢٦