تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الأخيرة والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبع عشرة وأربع وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين ، ويستحبّ في ليلة ثلاث وعشرين غسل ثان في آخر الليل . ومنها : الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف . ومنها : غسل ليلة النصف من شعبان . ومنها : غسل أيام من رجب : أوله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام والأولى إتيانه في صدر النهار . ومنها : غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرين من ذي الحجة . ومنها : غسل يوم مولد النبي صلىالله عليه‌وآله وهو السابع عشر من ربيع الأول . ومنها : غسل يوم التاسع من ربيع الأوّل . ومنها : غسل يوم النيروز . ( مسألة 338 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها . الثاني : الأغسال المكانية وهي التي تستحب للدخول في بعض الأمكنة ، ولها أيضا أفراد كثيرة : منها : الغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكّة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلىالله عليه‌وآله ، ولدخول المدينة ، وجميع المشاهد المشرّفة .
منهاج الصالحين — صفحة 126 | الشيخ محمد السند