مشتملة على العظم وكذا العظم المجرّد من الحي ومن الميّت دون القطعة الخالية من العظم ودون السنّ من الميت وإن كان الأحوط استحبابا الغسل بالمس .
( مسألة 335 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه .
( مسألة 336 ) : لا يجوز لمن عليه غسل المسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز لمحدث مسّه ولا يصحّ له كلّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل ، وأمّا دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم فالأحوط اجتنابه وإن كان الجواز لا يخلو من وجه كما أنّ الأحوط ضمّ الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
منهاج الصالحين — صفحة 124
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٢٤