سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 459
( مسألة 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم ( 1 ) . ( مسألة 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ( 2 ) وإما وجوبي وهو ما لم يكن ففرائض الله دائرة أُولى وفرائض النبي ( ص ) دائرة ثانية وفرائض المعصومين ( عليهم السلام ) دائرة ثالثة . المسألة الثالثة والستون : التخير بين العمل باحتياط الأعلم والرجوع لغيره : ( 1 ) وذلك لأن الاحتياط ليس بفتوى وعليه فيصح له أن يبقى على أحد الحالات الثلاث أما التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط في التقليد ، وقد ذهب السيد الخوانساري ( قدس سره ) إلى أن جميع الاحتياطات الوجوبية في رسالته العملية لا يصح الرجوع فيها إلى الغير ولعله يطبق عليه الفتوى بالاحتياط لا الاحتياط في الفتوى كما يأتي الفرق بينهما لفظا ومعنى . . . وقد تقدمت الإشارة إليه في أول المسائل . المسألة الرابعة والستون : الاحتياط لزومي وندبي والفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى : ( 2 ) ملاحظة الاحتياط الاستحبابي من جهة المعنى تارة عقلي وتارة شرعي فمثلا توجد بعض الموارد ثبت فيها رجحان الحكم شرعا ، إلا أنه