وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء .
شرح
أي حتى في صورة العجز عن القيد .
أما في صورة كون العام له اطلاق أحوالي مع كون المقيد لا إطلاق أحوالي له فإنه يتقاصر دليل المقيد عن تقييد العام .
فجملة من شرائط المجتهد ليس لها اطلاق لكونها أدلة لبية فلا أطلاق أحوالي لها مع كون الدليل العام له اطلاق أحوالي كقوله تعالى :( وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ . . . ).
وباطلاق هذه الأدلة وقصور المقيدات في حالة العجز لا يتعين الاحتياط حتى مع أمكانه بل يجوز التقليد لفاقد الشرائط وخصوصاً بأن الاحتياط ليس من مذاق الشارع ، ففي موارد العجز والعذر لا يقوى القيد على تقييد العام وعليه فمع العجز عن تقليد الاحياء وعن التقييد بالأعلمية يصح تقليد غير الأعلم أو المشهور أوأحد الأموات . . . وقد نبهوا على هذه النكتة في تقليد الميت من أن هذا القيد عند الامكان وأما عند