تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( مسألة 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت ( 1 ) .
شرح
نقول أن وطئه حرام بل يبقى على الحلية لأنه وطئ في ملكه لترتب الآثار السابقة على الاعتبار السابق فالصحيح هو الاجزاء ، مضافا للاجماع والسيرة . نعم ، لو كان الموضوع لازال باقياً فهو كالابتلاء الجديد وهو بحث آخر إلا أن البعض كالشيخ كاشف الغطاء ( قدس سره ) في حاشيته على المتن ناقش في بعض الأمثلة بأنها من الموضوعات المتصرمة ، ومن قال بالتصرم له وجه إلا أن الصحيح أنه من زاوية أخرى الموضوع باقي وفعلي فلابد من الأخذ بالحجة اللاحقة .

المسألة الرابعة الخمسون : عمل الوكيل بمقتضى تقليده أو تقليد الموكل .

( 1 ) ذهب بعضهم - كالأستاذ السيد الروحاني - إلى العمل بأحوط بأحوط الأقوال وفاقاً لأستاذه الشيخ محمد رضا آل ياسين ( قدس سره ) ، وقد فصل السيد الخوئي ( قدس سره ) بين الولي وبين المتبرع فإنه يعمل بوظيفة نفسه لأنه ملزم بالعمل ووظيفته بمقتضى تكليف نفسه بخلاف من كان وكيلا