تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 50 ) : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله ( 1 ) .
شرح
بل حتى حفظه من التنسيل بماء رجل آخر بتزريق نطفة ذلك الرجل في رحمها لأن من ابرز المنافع للفرج هي الالتذاذ الجنسي أو التنسيل المعبر عنه في بقوله تعالى :( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ )وهما أبرز فعلين من الافعال المتعلقة بالزوجة وقد حررناه مفصلًا في باب لباس المصلي . فتحريمها التكبير يشمل كلا الحرمتين ، فالصحيح أنه لا يجوز له قطع الصلاة إذا أمكنه الاحتياط ، وأما إذا لم يمكنه فيتعين عليه البناء على الاحتمال ويعيدها مرة أخرى على الاحتمال الأخر ، وهنا لا تجري قاعدة لاتعادة لأنها لا تصحح العمل المأتي به حال الشك الذي هو فرض المسألة ، فالصحيح هو تفصيل كثير من المعلقين على العروة خلافا للسيد الخوئي ( قدس سره ) لعموم تكبيرها التحريم للحرمة التكليفية والوضعية .

المسألة الخمسون : وجوب الاحتياط أثناء الفحص .

( 1 ) تقدم عدم جواز الاحتياط المقابل للاجتهاد والتقليد . نعم ، يجوز له الاحتياط الراجع إلى التقليد وهو الأخذ بأحوط الأقوال ، فيكون تقليداً نحو الاحتياط مضافا إلى تعذر الاحتياط الواقعي لعدم الإحاطة بالواقع كما هو الغالب . فالصحيح أن المتعين هو الأخذ بأحوط الأقوال .
سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 385 | الشيخ محمد السند