تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
في معرض النزاع وبعبارة أخرى في غير الموضوعات التي يترتب عليها حق لشخص على شخص آخر لو لم يكن في المقام نزاع ، وذلك لأن ترتب الآثار لطرف على طرف آخر يتشدد فيه عند العقلاء نعم ورد لدينا من خصائص مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) التي هي سيرة الرسول ( ص ) التي سنّها أنه ورد عنه ( ص ) أنه « يقضي في الأموال بشهادة العدل الواحد ويمين المدعي » . فتثبت بخبر العدل إلا أنه غير مستقل ، والصحيح أن خبر العدل الواحد لم يقبل مستقلًا مطلقاً خلافاً للسيد الخوئي ( قدس سره ) ومن بعده فلا يقبل خبر العدل الواحد في التحاقّ أي اثبات حق لطرف على طرف . والصحيح أن خبر الواحد لا يقبل في الموضوعات مطلقا وعليه فلا تثبت العدالة بخبر الواحد . نعم قد يقال : إلا أنه لا ربط لها في موراد التحاقّ أي اثبات حق لشخص على آخر بل هو ثبوت تلك العدالة التي تثبت بحسن المعاشرة فاثبات العدالة شيء واثبات التحاق شيء آخر .

ثبوت العدالة بالشياع :

من المتسالم عليه الاعتداد بالشياع في اثبات موضوعات عديدة من موارد عديدة ؛ لكونه وسيلة من الوسائل التي يحصل بها الاطمئنان ، ويعبرون عنه ب ( الاطمئنان المستند إلى الشياع ) ، وهو من أبرز مناشيء