شرح
في معرض النزاع وبعبارة أخرى في غير الموضوعات التي يترتب عليها حق لشخص على شخص آخر لو لم يكن في المقام نزاع ، وذلك لأن ترتب الآثار لطرف على طرف آخر يتشدد فيه عند العقلاء نعم ورد لدينا من خصائص مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) التي هي سيرة الرسول ( ص ) التي سنّها أنه ورد عنه ( ص ) أنه « يقضي في الأموال بشهادة العدل الواحد ويمين المدعي » .
فتثبت بخبر العدل إلا أنه غير مستقل ، والصحيح أن خبر العدل الواحد لم يقبل مستقلًا مطلقاً خلافاً للسيد الخوئي ( قدس سره ) ومن بعده فلا يقبل خبر العدل الواحد في التحاقّ أي اثبات حق لطرف على طرف .
والصحيح أن خبر الواحد لا يقبل في الموضوعات مطلقا وعليه فلا تثبت العدالة بخبر الواحد . نعم قد يقال : إلا أنه لا ربط لها في موراد التحاقّ أي اثبات حق لشخص على آخر بل هو ثبوت تلك العدالة التي تثبت بحسن المعاشرة فاثبات العدالة شيء واثبات التحاق شيء آخر .