تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
2 - وموثقة السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : « من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات والثياب الرقاق » « 1 » . فهذه الأخبار تبين أن لا طاعة للمرأة في المعاصي - والنهي عن الطاعة في المعاصي لا يدل على سلب وعدم الطاعة إن لم يدل على ثبوت الطاعة - ومفادها النهي عن طاعتها في المعاصي ولا دلالة فيها على النهي مطلقا لأن هذا اللسان ورد في قوله تعالى في طاعة الأبوين على المعاصي : ولا تطعهما وقل لهما قولا معروفا . 3 - منها موثقة السكوني بإسناده قال : قال رسول الله ( ص ) : « طاعة المرأة ندامة » « 2 » . وهذه الرواية مطلقة فلا تجعل لها الولاية . وهي أيضاً من الاخبار التي هي نص في المطلوب . 4 - مرسلة الحسين بن المختار - بارسالة خفيف - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) في كلام له : اتقوا شرار النساء
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 5 باب ترك طاعتهن ، ص 516 ح 3 . ( 2 ) - المصدر نفسه ، ح 4 .