شرح
منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في سائر الأيام » « 1 » .
ومفاده توليه شأن المرأة ، وهذه تصب في مفاد الطائفة الرابعة وهي ولاية الرجل على المرأة .
وقد أورد المجلسي ( قدس سره ) باباً تحت عنوان ( جوامع احكام النساء ونوادرها ) وذكر أخباراً ، منها :
70 - رواية جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهم السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى الامارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدء في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقي الخمار من موضع مسح
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 457 - 458 ح 38 .